قال الصادق (عليه السلام): لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية (1).
111 باب من تجب عليه الفطرة و من لا تجب عليهقال الصادق (عليه السلام): من حلت له الفطرة (لم تحل) (2) عليه (3).
(1) عنه البحار: 96- 109 ضمن ح 14، و المستدرك: 7- 149 ح 2. الخصال: 606 ضمن ح 9 باختلاف في ألفاظه، و كذا في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 122 ضمن ح 1 مسندا عن الإمام الرضا (عليه السلام)، و تحف العقول: 313 مرسلا عن الرضا (عليه السلام)، عنهما الوسائل: 9- 339- أبواب زكاة الفطرة- ب 6 ح 20 و ح 22، و في ص 358 ب 14 ح 5 عن العيون.