و روي إذا شككت في المغرب و لم تدر واحدة صليت أم اثنتين، فسلم، ثمَّ قم فصل ركعة (1).
و إن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث [1] أنت أم في أربع و قد أحرزت الاثنتين في نفسك، و أنت في شك من الثلاث و الأربع [فأضف إليها ركعة أخرى و لا تعتد بالشك، فان ذهب و وهمك إلى الثالثة] (2) فسلم و صل ركعتين [2] (و أربع سجدات) [3] (3) [4].و سئل الصادق(عليه السلام)عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد الصلاة (4). قيل: و أين ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال:
[1] قال المجلسي في البحار: يمكن حمله على الشك قائما بقرينة قوله: «و قد أحرزت الاثنتين» فيكون المراد بإضافة الركعة إتمامها، فيكون موافقا لما نسب إليه من البناء على الأقل، و إن حمل على بعد تمام الركعة، فيمكن حمل الركعة على صلاة الاحتياط بعد التسليم، لاحتمال الزيادة لتكون مع الزائدة ركعتين نافلة، كما أن الركعتين جالسا بعد ذلك لذلك، و هو أيضا خلاف المشهور، و إنما نسب إلى الصدوق القول به، و المشهور العمل بالظن من غير احتياط.