إنما ذلك في الثلاث و الأربع (1).
و روي عن بعضهم(عليهم السلام) يبني على الذي ذهب وهمه إليه، و يسجد سجدتي السهو [1]، و يتشهد لهما تشهدا خفيفا (2).و روي سلم، ثمَّ قم فصل ركعتين و لا تتكلم (4)، و تقرأ فيهما بأم الكتاب.
فإن كنت صليت أربع ركعات (كانتا هاتان نافلة، و إن كنت صليت ركعتين) (5)، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات، و إن تكلمت فاسجد سجدتي السهو (6).
[1] قال العلامة المجلسي في البحار: سجود السهو مع البناء على الظن مطلقا خلاف المشهور، و لم ينسب إلى الصدوق إلا السجود للبناء على الأكثر، ثمَّ ذكر رأي الشهيد في الذكرى في حمل وجوب السجدتين لدى الصدوق على رواية إسحاق بن عمار، كما في التهذيب: 2- 183 ح 31، و انظر شرح اللمعة: 1- 342.و في الكافي: 3- 352 ح 4، و ص 353 ح 8، و الفقيه: 1- 229 ح 32، و التهذيب: 2- 186 ح 40، و الاستبصار: 1- 372 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8- 219- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 11 ح 1 و ح 2 و ذيل ح 4.