و إن لم تدر أربعا (1) صليت أم خمسا، أو زدت أو نقصت، فتشهد و سلم و صل ركعتين و أربع سجدات و أنت جالس بعد تسليمك (2). و في حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة، فتشهد فيهما تشهدا (3) خفيفا (4).
فإن استيقنت أنك صليت خمسا فأعد الصلاة (5). و روي فيمن استيقن أنه صلى خمسا، إن كان (6) جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة، الخامسة ركعة، فتكون الركعتان نافلة، و لا شيء عليه (7). و روي أنه من استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة (8).
(1) «اثنتين» ج، د، ب.