و في رواية محمد بن مسلم، إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة و اسجد سجدتي السهو بغير قراءة، و إن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صليت ركعة من قيام، و إلا (4) ركعتين من جلوس، فان ذهب وهمك مرة إلى ثلاث و مرة إلى أربع، فتشهد و سلم و صل ركعتين و أربع سجدات و أنت قاعد، تقرأ فيهما بأم القرآن (5).
[1] رد العلامة في المختلف: 138 على المصنف في إيجابه السجدتين هنا، قائلا: و الوجه المشهور، و هو عدم الوجوب.