إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة (1). و روي ابن على ركعة (2).
(و إذا شككت في الفجر فأعد) (3)، و إذا شككت في المغرب فأعد (4) (5).
(1) عنه البحار: 88- 230 ح 36، و المستدرك: 6- 402 ح 2. و في الكافي: 3- 350 صدر ح 3، و معاني الأخبار: 159 صدر ح 1، و التهذيب: 2- 176 ح 3، و ص 177 ح 6، و الاستبصار: