الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 99 من 579
»»
[صفحة 99] 9 باب صلاة المرأة إذا قامت المرأة في صلاتها ضمت رجليها، و وضعت يديها على فخذيها، و لا تطأطأ كثيرا لئلا ترتفع عجيزتها، فإذا أرادت السجود جلست ثمَّ سجدت لاطئة [1] بالأرض. و إذا أرادت النهوض إلى القيام، رفعت رأسها من السجود و جلست على إليتيها، ليس كما يقعي [2] الرجل، ثمَّ نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها، (تنسل انسلالا) (1) و إذا قعدت للتشهد (2) رفعت رجليها و ضمت فخذيها (3). [1] لاطئة: لازقة «مجمع البحرين: 2- 120- لطأ». [2] الإقعاء في الصلاة: و هو أن يضع أليته على عقبيه بين السجدتين «مجمع البحرين: 2- 533- قعي-». (1) ليس في «أ» و «د». (2) ليس في «ا». (3) الكافي: 3- 335 ح 2، و علل الشرائع: 355 ح 1، و الفقيه: 1- 243، و التهذيب: 2- 94 ح 118 باختلاف يسير في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 5- 462- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 ح 4.