المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 25 من 547

[صفحة 17]

جف وضوؤك أم لم يجف (1).

(و لا تتق) (2)- و روي: ما أتقي (3)- في شرب المسكر و المسح على الخفين أحدا (4).

و إذا استيقظ الرجل من نومه و لم يبل، (فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها) [1]، (و إذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتى يغسلها) [2] (5).

و لا تتوضأ (6) بسؤر الحائض، و لا تشرب (7) منه (8).

[1] ليس في «د». «فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها» ب، ج، المستدرك.

يوجه ما أثبتناه قول الصادق(عليه السلام)كما في الفقيه و العلل: «لأنه لا يدري أين باتت يده فيغسلها».

[2] «فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الإناء» أ. «فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الماء حتى يغسلها» د.

هذا محمول على تلوث اليد بالنجاسة.

(1) عنه المستدرك: 1- 328 ح 2، و في الذكرى: 91 عنه و عن علي بن بابويه، و مدينة العلم للمصنف مثله. و في فقه الرضا: 68 مثله، عنه البحار: 80- 268 ح 23. و في الفقيه: 1- 35 عن رسالة أبيه مثله، و في التهذيب: 1- 88 صدر ح 81 نحو ذيله، عنه الوسائل: 1- 447- أبواب الوضوء- ب 33 ح 4 و عن الذكرى.
(2) ليس في «ب».
(3) ليس في «أ» و «ج» و «د» و «المستدرك».
(4) عنه المستدرك: 1- 336 ح 17. و في الكافي: 3- 32 ح 2، و الفقيه: 1- 30 ح 8، و الهداية: 17، و التهذيب: 1- 362 ح 23، و الاستبصار: 1- 76 ح 2 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل:
1- 457- أبواب الوضوء- ب 38 ح 1.
(5) عنه المستدرك: 1- 324 ح 1 باختلاف. و في الكافي: 3- 11 ح 2، و علل الشرائع: 282 ح 1 صدره. و في التهذيب: 1- 39 ح 45، و الاستبصار: 1- 51 ح 5 باختلاف يسير، عنها الوسائل:
1- 428- أبواب الوضوء- ب 27 ح 3. و في الفقيه: 1- 31 ذيل ح 20 صدره، و انظر ص 29 ذيل ح 5.
(6) «و لا يتوضأ» ج.
(7) «و لا يشرب» ج.
(8) مسائل علي بن جعفر: 142 ح 166، و الكافي: 3- 10 ح 1 و ح 3، و التهذيب: 1- 222 ح 17- ح 20، و الاستبصار: 1- 17 ح 3- ح 6 إلا أنه فيها جواز شرب سؤر الحائض، عنها الوسائل:
1- 236- أبواب الآسار- ضمن ب 8.
التالي صفحة 25 من 547 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...