و لا بأس أن تصلي بوضوء واحد صلوات (4) الليل و النهار كلها، ما لم تحدث (5). و إن غسلت يمينك قبل الوجه، فاغسل وجهك، ثمَّ أعد على اليمين، و إن غسلت يسارك قبل يمينك فاغسل يمينك، ثمَّ اغسل يسارك (6)، و إن مسحت على رجليك قبل رأسك فامسح على رأسك، ثمَّ أعد المسح على رجليك (7). و إن توضأت فانقطع بك الماء قبل أن تتم الوضوء فأتيت بالماء، فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا، و إن كان قد جف فأعد وضوءك، و إن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي،
[1] قال المجلسي في البحار: 80- 262: لعل السر في ذلك سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين، أو أنها تكشف في المغرب للنوم، و في الغداة لم تلبسه بعد.[صفحة 17] جف وضوؤك أم لم يجف (1).
(و لا تتق) (2)- و روي: ما أتقي (3)- في شرب المسكر و المسح على الخفين أحدا (4).
و إذا استيقظ الرجل من نومه و لم يبل، (فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها) [1]، (و إذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتى يغسلها) [2] (5).و لا تتوضأ (6) بسؤر الحائض، و لا تشرب (7) منه (8).
[1] ليس في «د». «فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها» ب، ج، المستدرك.يوجه ما أثبتناه قول الصادق(عليه السلام)كما في الفقيه و العلل: «لأنه لا يدري أين باتت يده فيغسلها».
[2] «فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الإناء» أ. «فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الماء حتى يغسلها» د.هذا محمول على تلوث اليد بالنجاسة.
(1) عنه المستدرك: 1- 328 ح 2، و في الذكرى: 91 عنه و عن علي بن بابويه، و مدينة العلم للمصنف مثله. و في فقه الرضا: 68 مثله، عنه البحار: 80- 268 ح 23. و في الفقيه: 1- 35 عن رسالة أبيه مثله، و في التهذيب: 1- 88 صدر ح 81 نحو ذيله، عنه الوسائل: 1- 447- أبواب الوضوء- ب 33 ح 4 و عن الذكرى.