المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 15 من 579

[صفحة 15]

و كل شيء طاهر، (إلا ما علمت) (1) أنه قذر (2).

و قال (3) أمير المؤمنين- (عليه السلام)-: لبن الجارية و بولها يغسلان من الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا (بوله [1]، لأن لبن الغلام) (4) يخرج من المنكبين و العضدين (5).

و روي في امرأة ليس لها إلا قميص واحد، و لها مولود يبول عليها، أنها تغسل القميص في اليوم مرة (6). و إن وقع ثوبك على حمار ميت فليس عليك غسله، و لا بأس بالصلاة فيه (7). و إذا توضأت امرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة

[1] قال الشيخ في التهذيب: معناه أنه يكفي أن يصب عليه الماء و إن لم يعصر.
(1) «حتى تعلم» المستدرك.
(2) عنه المستدرك: 2- 583 ح 4. و في التهذيب: 1- 285 ذيل ح 119 مثله إلا أنه فيه بدل قوله:

«طاهر» نظيف، عنه الوسائل: 3- 467- أبواب النجاسات- ب 37 ح 4.

(3) «و قد قال» ب.
(4) ما بين القوسين ليس في «ب».
(5) عنه الوسائل: 3- 398- أبواب النجاسات- ب 3 ح 4 و عن الفقيه: 1- 40 ح 9، و علل الشرائع:
294 ح 1، و التهذيب: 1- 250 ح 5، و الاستبصار: 1- 173 ح 1 مثله، و كذا في البحار:
80- 101 ح 2 عنه و عن الهداية: 15، و العلل. و في فقه الرضا: 95 مثله. و في المختلف: 56 عن ابني بابويه مثله.
(6) عنه البحار: 80- 132 ح 5، و في الوسائل: 3- 399- أبواب النجاسات- ب 4 ح 1 عنه و عن الفقيه: 1- 40 ح 13، و التهذيب: 1- 250 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ.
(7) الفقيه: 1- 42 ذيل ح 19 مثله، و في مسائل علي بن جعفر: 116 ح 51 باختلاف في اللفظ، و كذا في التهذيب: 1- 276 ح 100، و الاستبصار: 1- 192 ح 2، عنهما الوسائل: 3- 442- أبواب النجاسات- ب 26 ح 5.
التالي صفحة 15 من 579 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...