و روي: أنه لا بأس بخرء ما طار، و بوله (1).
و لا تصل في ثوب أصابه ذرق الدجاج (2) [1].و إن وقعت فأرة في الماء، ثمَّ خرجت فمشت على الثياب، فاغسل ما رأيت من أثرها، و ما لم تره انضحه بالماء (3). و لا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي (4) فيه، قليلا كان أم كثيرا (5). و إن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكتك أو جوربك أو خفك مني أو بول أو دم (6) أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، و ذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده (7).
[1] حمله الشيخ على ثلاثة أوجه: أولا: إذا كان الدجاج جلالا، و ثانيا: على ضرب من الاستحباب، و ثالثا: على التقية لأنه مذهب كثير من العامة.