و قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في عبد قتل حرّا خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، فأجاز عتقه، و ضمّنه الدّية (1).
فإن قتل المكاتب رجلا خطأ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه أنّه إن عجز فهو ردّ في (2) الرّق، فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول، فان (3) شاءوا استرقّوا و إن شاءوا باعوا، و إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، و قد كان أدّى من مكاتبته شيئا، (فإنّ عليا(عليه السلام)كان يقول: يعتق من المكاتب بقد ما أدّى من مكاتبته ورقا) (4)، و على (5) الإمام أن يؤدّي (إلى أولياء المقتول من الدّية) (6) بقدر ما أُعتق من المكاتب، و لا يبطل دم امرئ مسلم، و أرى أن يكون ما بقي على المكاتب ممّا لم يؤدّه لأولياء (7) المقتول، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي، و ليس لهم أن يبيعوه (8).
و سأل ضريس الكناسي (9) أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن امرأة و عبد قتلا رجلا خطأ، فقال: إنّ خطأ المرأة و العبد مثل العمد [1]، فإن أحبّ أولياء المقتول أن