يقتلوهما قتلوهما، و إن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، ردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، و إن أحبّوا أن يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد فعلوا، إلّا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فيردّوا على مولى (1) العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و يأخذوا العبد، أو يفتديه سيّده، و إن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم، فليس لهم إلّا العبد (2). و اعلم أنّ دية الخطأ تستأدى (3) في (4) ثلاث سنين، و دية العمد تستأدى في سنة (5).
فإن قتل رجل رجلا، و ليس للمقتول أولياء من المسلمين، و له أولياء من أهل الذّمّة من قرابته، فعلى الإمام أن يعرض على قرابته من الذّمّة الإسلام، فمن أسلم منهم دفع القتل إليه، فإن شاء قتل، و إن شاء عفا (6)، و إن شاء أخذ الدّية، فان لم يسلم من قرابته أحد، كان الإمام وليّ أمره، فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدّية، و ليس له أن يعفو (7).
(1) «موالي» ب، ج.