و إذا قطع الذّمّيّ يد رجل مسلم (قطعت يده) (1)، و أُخذ فضل ما بين الدّيتين (2). و إن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه، و يأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الدّيتين (3). و إذا (4) قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد، فان شاءوا أخذوا دية يده، و إن شاءوا قطعوا يد المسلم و أدّوا إليه (5) فضل ما بين الدّيتين، و إذا قتله المسلم صنع كذلك (6).
و اعلم أنّ دية الكلب الصّيد أربعون درهماً، و دية كلب الماشية عشرون درهما و دية الكلب الذي ليس للصّيد و لا للماشية زنبيل [1] من (7) تراب، على القاتل أن يعطي، و على صاحب الكلب أن يقبله (8).