فلا يستحلف عليه، و لا يقبل منه يمينه (1) (2)، فان ادّعى أنّه ذهب ثلث سمعه فيمينه و رجلين معه (3).
و المدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع (4) برمّته [1] إلى أولياء المقتول، فان (5) مات الذي دبّره، استسعى (6) في قيمته (7).و المكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدّية بقدر ما أدّى من مكاتبته، و على مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فإنّما ذلك على إمام المسلمين (8).
فان شهد شهود على رجل أنّه قتل رجلا، ثمَّ خولط، فان شهدوا أنّه قتله و هو صحيح العقل لا علّة به من ذهاب عقله، قتل به، فان لم يشهدوا و كان له مال، دفع إلى أولياء المقتول الدّية، فان لم يكن له مال، أُعطوا من بيت مال المسلمين، و لا يبطل دم امرئ مسلم (9).
[1] برمّته: بجملته «مجمع البحرين: 1- 227- رمم-».