اتّهما لزمهما (1) اليمين باللّه (أنّهما لم يريدا) (2) القتل (3). و اعلم أنّ الناقلة (4) إذا كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك العضو (5).
و رفع إلى أمير المؤمنين(عليه السلام)رجل عذّب عبده حتّى مات، فضربه مائة نكالا [1]، و حبسه و غرّمه قيمة العبد، و تصدّق بها (6).و قضى (صلى الله عليه و آله و سلم) في الظّفر إذا قطع بعشرة دنانير (9). و إذا ادّعى رجل أنّه ذهب سدس بصره من كلتا عينيه، و سدس سمعه من كلتا أُذنيه، فإنّه لا يستحلف، و لا يقبل دعواه، لأنّه لا علم له بما ذهب من سمعه و بصره، و لا علم له بما بقي، إنّما يستحلف في موضع الصّدق، فأمّا المجهول المبهم
[1] النكال: العقوبة «النهاية: 5- 117».