فلا دية له (1).
و قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في جارية ركبت جارية، فنخستها [1] جارية أُخرى فقمصت [2] المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين النّاخسة و المنخوسة (2).و قضى(عليه السلام)في رجل أقبل بنار، فأشعلها في دار قوم، فاحترقت الدّار و احترق أهلها و احترق متاعهم، أن يغرم قيمة الدّار و ما فيها، ثمَّ يقتل (3).
و سئل أبو الحسن الأوّل(عليه السلام)عن رجل أتى رجلا و هو راقد، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه [3] بعجة (4) فقتله، قال: لا دية له و لا قود (5).و سئل أبو عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل أعنف على امرأته (6)، أو امرأة أعنفت على زوجها (7)، فقتل أحدهما الآخر (8)، قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن
[1] نخس الدابة: غرز مؤخّرها أو جنبها بعود و نحوه «القاموس المحيط: 2- 369».و في الهداية: 78 نحوه.
(2) عنه المستدرك: 18- 317 ح 3. و في الفقيه: 4- 125 ح 1، و التهذيب: 10- 241 ح 10، عنهما الوسائل: 29- 240- أبواب موجبات الضمان- ب 7 ح 1.