و سأل أبو بصير أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل قتل و ليس له مال و عليه دين، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين (1)؟ قال: إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل، فان وهب (2) أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدّين للغرماء، و إلّا فلا (3).
و سأله هشام بن سالم (4) عن رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماء حارّ، فامترط [1] شعر رأسه و لحيته (5) و لا ينبت أبدا، قال- (عليه السلام)-: عليه الدّية (6).و إذا فقأ حرّ عين مكاتب أو كسر سنّة، فان كان أدّى نصف مكاتبته، فقأ عين الحرّ، أو (9) أخذ ديته إن كان خطأ، فإنّه بمنزلة الحرّ، و إن كان لم يؤدّ النّصف
[1] تمرّط الشعر: تساقط «القاموس المحيط: 2- 567».و سيأتي في ص 530 نحوه.
(7) «الأذنين» جميع النسخ، و ما أثبتناه من المستدرك.و قد تقدّم صدره في ص 512، و ص 513.
(9) «و» ب.