و قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): من أخرج ميزابا، أو كنيفا، أو وتد وتدا، أو وثق دابّة، أو حفر بئرا (2) في طريق المسلمين، فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن (3). و سأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه، بأيّ شيء يعرف؟ قال: بالسّاعات، قال: و كيف بالسّاعات؟ قال (4)- (عليه السلام)-: إنّ النفس إذا طلع الفجر هو في الشّقّ الأيمن من الأنف، فإذا مضت السّاعة صار إلى الأيسر، فتنظر ما بين نفسك و نفسه، ثمَّ تحسب، ثمَّ يؤخذ بحساب ذلك منه (5) (6). و سئل(عليه السلام)عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، قال: إن كان البول يمرّ إلى اللّيل فعليه الدّية كاملة (7)، و إن كان يمرّ إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الدّية، و إن كان إلى ارتفاع النّهار فعليه ثلث الدّية (8).
[1] قال العلّامة: و المشهور أنّه إن كان قتل خطأ، كانت ديته عليه إن كان له مال، و إن لم يكن له مال كانت الدية على الإمام، و إن كان مقتولا فديته للإمام إذا لم يكن له وارث.