ضربة فقتلته بالصّديق، فقال أبو عبد اللّه- (عليه السلام)-: تضمن المرأة دية الصّديق، و تقتل بالزّوج (1). و إذا حلق رجل لحية رجل، فان لم تنبت فعليه دية كاملة، و إن نبتت فعليه ثلث الدّية (2).
و قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في الهاشمة [1] عشرا من الإبل (3).و إذا أسلم الرّجل، ثمَّ قتل خطأ، قسّمت الدّية على نحوه من النّاس، ممن
[1] الهاشمة: و هي الشجّة التي تهشم عظم الرأس، أي تكسره «مجمع البحرين: 2- 428- هشم-».- أبواب ديات الأعضاء- ب 37 ح 1.
(3) عنه المستدرك: 18- 407 ح 14. و في الفقيه: 4- 125 ح 6، و التهذيب: 10- 293 ح 17 مثله، عنهما الوسائل: 29- 378- أبواب ديات الشجاج و الجراح- ب 2 ح 2 و ح 15.