و في فرج الأمة عشر قيمتها (1) (2). و رفع إلى عليّ(عليه السلام)رجل قتل خنزيرا لذمّيّ، فضمّنه قيمته (3). و سئل أبو عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلمّا جمع الثّياب تابعته [نفسه] (4) فوقع عليها فجامعها، فتحرّك ابنها فقام (5) فقتله بفأسٍ كان معه، و حمل الثّياب و قام ليخرج، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال: يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، و يضمن السّارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنّه زان، و ليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق (6).
و تزوّج رجل على عهد أبي عبد اللّه(عليه السلام)امرأة، فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحَجَلة [1]، فلما دخل الرّجل يباضع أهله ثار (7) الصّديق فاقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصّديق، و قامت المرأة فضربت الرّجل