و إذا فقأ عبد عين حرّ و على العبد دين، فانّ العبد للمفقوء عينه، و يبطل دين الغرماء (3). و إذا قتل عبد مولاه، قتل به، فانّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، و أمير المؤمنين(عليه السلام)قضيا بذلك (4).
فان شهد رجلان على رجل أنّه سرق فقطعت يده، ثمَّ رجع أحدهما فقال:
شبّه لي، فإنّه يغرم نصف الدّية و لا يقطع، فان قالا جميعاً: شبّه لنا، غرّما دية اليد من أموالهما خاصة (5). و إذا شهد أربعة على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها و هم ينظرون فرجهم، ثمَّ رجع واحد منهم، غرم ربع الدّية (6).
[1] حمله صاحب الوسائل أولا: على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور، لأنّه لا بدّ من ردّ فاضل الدية بخلاف النفس فإنّه قد لا يلزم، كما إذا قتلت امرأة رجلا، أو عبد حرّا، أو ذمّيّ مسلما.و ثانيا: على الاعتياد في النفس.
(1) «اليهود و النصارى» ب.