و قضى(عليه السلام)(في اللّطمة) (1) بالوجه (2) تسودّ (3)، أنّ أرشها ستّة دنانير، فان اخضرّت فأرشها ثلاثة دنانير، فان اخضرّت فأرشها ثلاثة دنانير، فان احمرّت فأرشها دينار و نصف (4).
(و في ذكر الخصيّ الدّية) (5) (6). و إذا اجتمع رجل و غلام على قتل رجل فقتلاه، فان كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه و اقتصّ له، و إن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدّية (7). و رفع إلى علي(عليه السلام)رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه، فقضى أن يداس بطنه حتّى يحدث كما أحدث، أو يغرم ثلث الدّية (8). و ليس بين العبيد و الأحرار قصاص فيما دون النّفس، و لا بين (اليهوديّ
(1) «باللطمة» ب.