لأنّه لمّا قتل الأوّل استحقّه أولياء الأوّل، فلمّا قتل الثّاني استحقّ أولياؤه من أولياء الأوّل، فلما قتل الثّالث استحقّ أولياؤه من أولياء الثّاني، فلما قتل الرّابع استحقّ أولياؤه من أولياء الثّالث، فصار لأولياء الرّابع، إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استرقّوا (1). و اعلم أنّ جراحات العبد على نحو جراحات الأحرار في الثّمن (2). و في ذكر الصّبيّ الدّية، و في ذكر العنّين الدّية (3). و قال عبد اللّه بن سنان لأبي عبد اللّه- (عليه السلام)-: ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال (4): يضرب ضربا وجيعا، و يحبس في حبس المسلمين حتّى يستبرأ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، و إن لم ينبت أخذ منه الدّية كاملة خمسة آلاف درهم، قال: فكيف صار مهر نسائها عليه إن نبت شعرها و إن لم ينبت الدّية؟ فقال: يا ابن سنان، شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا (5).
و قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في رجل ضرب رجلا بعصا، فذهب سمعه، و بصره، و لسانه، و فرجه، و عقله [1] و هو حيّ، بستّ ديات (6).