و روي أنّ عليّا(عليه السلام)أُتي برجل قد (2) قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما قصاصا (3)، و ألزمه الدّية (4). و سأل حفص بن البختري أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل ضُرب على رأسه فذهب سمعه و بصره، و اعتقل لسانه، ثمَّ مات، فقال: إن كان ضربة بعد ضربة اقتصّ منه، ثمَّ قتل، و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة، قتل و لم يقتصّ منه (5). و أُتي عليّ(عليه السلام)برجل نبّاش، فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ثمَّ أمر النّاس أن يطؤوه (6) حتّى مات (7). و سأل علي بن عقبة أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استرقّوا،
[1] العاقلة: التي تحمّل دية الخطأ، و هم من تقرّب إلى القاتل بالأب، كالإخوة و الأعمام و أولادهما، «مجمع البحرين: 2- 225- عقل-».تقدّم فيه حكم آخر في ص 447.