[و روي أنّ دية العبد ثمنه، و لا يتجاوز بقيمة عبد دية حرّ] (2) (3). و سأل أبو بصير أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن قول اللّه عزّ و جلّ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (4) قال: هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو، ثمَّ يبدو له فيلقى الرّجل فيقتله فله عذاب أليم، كما قال اللّه عزّ و جلّ (5). و إن ادّعى رجل على رجل قتلا و ليس له بيّنة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا باللّه، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فان أبى أن يقسم، قيل للمدّعى عليه:
أقسم، فإن أقسم خمسين يمينا أنّه ما قتل و لا يعلم قاتلا، أُغرم الدّية إن وجد القتيل بين ظهرانيهم (6).
[1] قال العلّامة في المختلف في دية ابن الزنا: الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهرا بالإسلام، بل و يجب القود لو قتله مسلم عمدا، لعموم الآية، و قوله- (عليه السلام)-: «بعضهم أكفاء لبعض».و سيأتي في صفحة 530 نحوه.
(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 794 نقلا عنه.