عاقلتها (1).
و سأل أبو حمزة الثّمالي أبا جعفر(عليه السلام)عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط فأمّه [1] حتّى ذهب عقله، قال- (عليه السلام)-: عليه الدّية، قال: فان عاش عشرة أيّام أو أقل أو أكثر، فرجع إليه عقله، أ له أن يأخذ الدّية من الرّجل؟ قال- (عليه السلام)-: لا، قد مضت الدّية بما فيها، قال: فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة، و قال أصحابه: نريد أن نقتل الرّجل الضّارب؟ قال- (عليه السلام)-: إذا أرادوا أن يقتلوه، يؤدّوا الدّية فيما بينهم و بين سنة، فان مضت السّنة فليس لهم أن يقتلوه، و مضت الدّية بما فيها (2).فإن شهد (3) أربعة على رجل بالزّنا، ثمَّ رجع أحدهم عن الشّهادة، و قال:
شككت في شهادتي فعليه الدّية، و إن قال: شهدت عليه متعمّدا قتل (4).
[1] أمّه: أي شجّه آمّة و هي التي تبلغ أمّ الدماغ «لسان العرب: 12- 33».