و سأله إسحاق بن عمّار عن رجل قطع رأس ميّت، قال- (عليه السلام)-: عليه الدّية، فقال إسحاق: فمن يأخذ ديته؟ قال- (عليه السلام)-: الإمام، هذا للّه عزّ و جلّ، و إن قطعت يمينه أو شيئا من جوارحه فعليه الأرش للإمام (1).
و سأله أيضا عن رجل قطع من بعض أُذن الرّجل شيئا، فقال- (عليه السلام)-: إنّ رجلا فعل هذا فرفع إلى عليّ- (عليه السلام)-، فأقاده [1]، فأخذ الآخر ما قطع من أُذنه فردّه على أُذنه بدمه (2)، فالتحمت و برأت، فعاد الآخر إلى علي(عليه السلام)فاستعداه [2]، فأمر بها فقطعت ثانية، و أمر بها فدفنت، ثمَّ قال: إنّما يكون القصاص من أجل الشّين (3).و قال علي- (عليه السلام)-: لا يقتل الوالد بولده إذا قتله، و يقتل الولد بوالده إذا قتله (4).
و سئل الرّضا(عليه السلام)ما تقول في امرأة ظاءرت [3] قوما، و كانت نائمة و الصّبي إلى جنبها، فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال: إن كانت ظاءرت القوم للفخر و العزّ، فإنّ الدّية تجب عليها، و إن كانت ظاءرت القوم للفقر و الحاجة، فالدّية على