على إمام المسلمين (1). و قضى أبو جعفر(عليه السلام)في عين الأعور إذا أُصيبت عينه الصّحيحة ففقئت، أن يفقأ عين الذي فقأ عينه، و يعقل له نصف الدّية، و إن شاء أخذ الدّية كاملة (2). و قيل لأبي عبد اللّه- (عليه السلام)-: رجل (3) قتل رجلا متعمّدا، فقال: جزاؤه جهنّم، فقيل: هل له (4) توبة؟ قال: نعم، يصوم شهرين متتابعين، و يطعم ستّين مسكينا، و يعتق رقبة، و يؤدّي ديته، قيل: فان لم يقبلوا الدّية؟ قال: يتزوّج (5) إليهم (6) قيل (7): لا يزوّجونه، قال: يجعل ديته صررا، ثمَّ يرمي بها في دارهم (8). و سئل(عليه السلام)عن أربعة شهدوا (9) على رجل بالزّنا فرجم، ثمَّ رجع (10) أحدهم عن الشّهادة، قال: يقتل الرّجل، و يغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدّية (11).
(1) عنه المستدرك: 18- 303 صدر ح 1. و في الكافي: 7- 308 ح 4، و التهذيب: 10- 199 ح 85 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29- 213- أبواب ديات النفس- ب 10 ح 1. سيأتي في ص 533 مثله، و في ص 535 مضمونه.