و إذا فقأ الرّجل عين امرأة، فإن شاءت أن تفقأ عينه فعلت، و أدّت إليه ألفين و خمسمائة (1) درهم، و إن شاءت أخذت ألفين و خمسمائة درهم، و إن فقأت هي عين الرّجل غرمت خمست آلاف درهم، و إن شاء أن يفقأ عينها فعل، و لا تغرم شيئا (2).
فإن قطع عبد يد رجل حرّ و ثلاث أصابع من يده شلل، فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية (3) الإصبعين الصّحيحين (4) و الثّلاث الأصابع الشّلل، ردّ الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة و أخذ (5) العبد، و إن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصّحيحين و الثّلاث الأصابع الشّلل، و قيمة الإصبعين الصّحيحين مع الكفّ ألفا درهم، و الثّلاث الأصابع الشّلل مع الكفّ ألف درهم، لأنّها على الثّلث من دية الصّحاح، و إذا كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإصبعين الصّحيحين و الثّلاث الأصابع الشّلل، دفع العبد إلى الذي قطعت (6) يده أو يفتديه مولاه (7).
و إذا قتل المكاتب رجلا خطأ، فعليه من ديته بقدر ما أدّى من مكاتبته، و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة [1] له، إنّما ذلك