فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا قتلته خطأ، و قال الآخر: أنا قتلته عمدا، فإن أخذ بقول صاحب الخطأ لم يكن له على صاحب العمد شيء (1).
فإن قتل رجل رجلا في أشهر (2) الحرم، فعليه الدّية و صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، و إذا دخل في هذين الشّهرين العيد و أيّام التّشريق، فعليه أن يصوم، فإنّه حقّ لزمه (3).
فإن شجّ رجل رجلا موضحة، و شجّة آخر دامية [1] في مقام فمات الرّجل، فعليهما الدّية في أموالهما نصفين لورثة الميّت (4).و إن قتل رجل امرأة متعمّدا، فان شاء (5) أولياؤها قتلوه و أدّوا إلى أوليائه نصف الدّية، و إلّا أخذوا خمسة آلاف درهم، و إذا قتلت المرأة رجلا متعمّدة، فإن شاء (6) أهله أن (7) يقتلوها قتلوها، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه (8)، و إن أرادوا الدّية أخذوا عشرة آلاف درهم (9).
[1] الشجّة الدامية: التي خرج منها الدم «مجمع البحرين: 1- 58- دمي-».