قوّم فأدّى بقدر ما أعتق منه، و إن فقأ مكاتب عين مملوك، و قد أدّى نصف مكاتبته قوّم المملوك، و أدّى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه (1). و اعلم أنّ العاقلة لا تضمن عمدا، و لا إقرارا، و لا صلحا (2). و كان أمير المؤمنين(عليه السلام)يجعل جناية المعتوه (3) على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا (4). و قال أبو عبد اللّه- (عليه السلام)-: قرأت في كتاب عليّ- (عليه السلام)-: لو أنّ رجلا قطع فرج امرأته، لأغرمته (5) ديتها، فان لم يؤدّ إليها، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك (6). و سأل أبو بصير أبا جعفر(عليه السلام)فقال: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها، فعقر رحمها و أفسد (7) طمثها، و ذكرت أنّه قد ارتفع طمثها عنها لذلك، و قد كان طمثها مستقيما؟ قال: ينتظر بها سنة، فان صلح رحمها، و عاد طمثها إلى ما كان، و إلّا استحلفت و أُغرم ضاربها (8) ثلث ديتها، لفساد رحمها و ارتفاع طمثها (9).
(1) عنه المستدرك: 18- 303 ذيل ح 1. و في التهذيب: 10- 201 ذيل ح 92 مثله بزيادة في المتن، عنه الوسائل: 29- 214- أبواب ديات النفس- ب 10 ذيل ح 3. و في الاستبصار: 4- 277 ضمن ح 2 صدره، و كذا في المختلف: 795 نقلا عن المصنّف.ح 2.
(3) «المعتق» جميع النسخ، و الظاهر تصحيف، و ما أثبتناه من المستدرك.