المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 509 من 579

[صفحة 509]

باب الدّيات

اعلم أنّ في النّطفة عشرين دينارا، و في العلقة [1] أربعين دينارا، و في المضغة [2] ستّين دينارا، و في العظم ثمانين دينارا، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتّى يستهلّ [3]، (فإذا استهل) (1) ففيه الدّية كاملة (2).

فإن خرج في النّطفة قطرة دم (فهي عشر) (3) النّطفة، ففيها اثنان و عشرون دينارا، فإذا (4) قطرت قطرتين فأربعة و عشرون، فإن (5) قطرت ثلاث قطرات فستّة و عشرون، و إن قطرت أربع قطرات فثمانية و عشرون، و إن قطرت خمس قطرات

[1] العلقة: هي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كانت منيّا «مجمع البحرين: 2- 231- علق-».
[2] المضغة: قطعة لحم حمراء، فيها عروق خضر مشتبكة «مجمع البحرين: 2- 209- مضغ-».
[3] استهلال الصّبي: تصويته عند الولادة «مجمع البحرين: 2- 433- هلل-».
(1) ليس في «ب».
(2) عنه المختلف: 814 صدره، و المستدرك: 18- 365 صدر ح 6. و في الكافي: 7- 345 ح 9، و الفقيه: 4- 108 ح 1، و التهذيب: 10- 281 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 29- 313- أبواب ديات الأعضاء- ب 19 ح 3 و ذيل ح 4. و في الهداية: 78 مثله، عنه البحار: 104- 423 ضمن ح 11.
(3) «فهو عشر» أ، د. «فعشر» ب، ج، و ما أثبتناه كما في المختلف.
(4) «فان» المختلف.
(5) «فإذا» أ، د.
التالي صفحة 509 من 579 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...