باب الدّيات
اعلم أنّ في النّطفة عشرين دينارا، و في العلقة [1] أربعين دينارا، و في المضغة [2] ستّين دينارا، و في العظم ثمانين دينارا، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتّى يستهلّ [3]، (فإذا استهل) (1) ففيه الدّية كاملة (2).فإن خرج في النّطفة قطرة دم (فهي عشر) (3) النّطفة، ففيها اثنان و عشرون دينارا، فإذا (4) قطرت قطرتين فأربعة و عشرون، فإن (5) قطرت ثلاث قطرات فستّة و عشرون، و إن قطرت أربع قطرات فثمانية و عشرون، و إن قطرت خمس قطرات
[1] العلقة: هي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كانت منيّا «مجمع البحرين: 2- 231- علق-».