ففيها ثلاثون دينارا، و ما زاد (1) على النّصف فبحساب (2) ذلك حتّى تصير علقة، فإذا كان علقة فأربعون دينارا (3).
فإن خرجت النّطفة متخضخضة [1] بالدّم، فان كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، و إن كان دما أسود فلا شيء عليه إلّا التعزير، لأنّه ما كان من دم صاف فهو للولد، و ما كان من دم أسود (فإنّما ذلك) (4) من الجوف.فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللّحم ففي ذلك اثنان و أربعون دينارا، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا، فذلك العظم أوّل ما يبتدئ [به] (5) ففيه أربعة دنانير، و متى زاد زيد أربعة حتّى يتمّ الثّمانين.
فإذا كسي العظم لحما و سقط الصّبيّ، لا يدرى أ حيّ كان (6) أمّ (7) ميّت؟ فإنّه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة (و قد استوجب) (8) الدّية (9). و اعلم أنّ في اليد نصف الدّية، و في اليدين جميعا إذا قطعتا الدّية كاملة، و في
[1] «مخضخضة» أ، د. و الخضخضة: الخلط، أنظر «لسان العرب: 7- 144».و في تفسير القمّي: 2- 90، و الكافي: 7- 345 صدر ح 11، و التهذيب: 10- 283 صدر ح 7 مثله، عنها الوسائل: 29- 314- أبواب ديات الأعضاء- ب 19 ح 5 و ذيل ح 6 و عن الفقيه.
(4) «فذلك» ب. «فان ذلك» المختلف.خمسة أشهر- و الكافي: 7- 346 ذيل ح 11، و التهذيب: 10- 284 ذيل ح 7، عنها الوسائل:
29- 315- أبواب ديات الأعضاء- ب 19 ح 6، و عن الفقيه.