و قال أبو عبد اللّه(عليه السلام)في الرّجل النّصرانيّ تكون عنده المرأة النّصرانيّة، فتسلم أو يسلم، ثمَّ يموت أحدهما، قال: ليس بينهما ميراث (3). و قيل له- (عليه السلام)-: رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاما، ثمَّ مات النّصرانيّ و ترك مالا، من يرثه؟ قال- (عليه السلام)-: يكون ميراثه لابنه من المسلمة (4).
قيل له: كان الرّجل مسلما و فجر بامرأة يهوديّة، فولدت منه غلاما، ثمَّ مات المسلم، لمن يكون ميراثه؟ قال- (عليه السلام)-: ميراثه لابنه من اليهوديّة (5) [2].و حمله الشيخ، على ما إذا لم يكن للنصراني ولد مسلمون.
(1) هكذا في «م». «إذا انتصر» أ، ب، ج، د.