و لا يرث الحرّ المملوك، لأنّه لا مال له، إنّما ماله (2) لمواليه (3). و أمّا مواريث أهل الكتاب و المجوس، فإنّهم يورثون من جهة القرابة، و يبطل ما سوى ذلك من ولادتهم (4). و إذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسّم، فله ميراثه غير منقوص، و كذلك المملوك إذا أُعتق قبل أن يقسّم الميراث فهو وارث معهم، و إن أسلم المشرك أو أُعتق المملوك بعد ما قسّم الميراث فلا ميراث لهما (5). و المكاتب يورث بحساب ما أُعتق (6) منه و يرث (7).
[1] عنه المختلف: 753، ثمَّ قال العلّامة: «الظاهر أنّ مقصوده بذلك أنّه يشترى بتلك التركة على نسبة السّهام، فالزوجة تشترى بثمن التركة، و الولد يشترى بالباقي، و لم يقصد الإرث الحقيقي، لأنّ المملوك لا يرث و لا يورث». و روي بنحو هذا في الكافي: 7- 146 ح 1، و ص 147 ح 2- ح 7، عنه الوسائل: 26- 49- أبواب موانع الإرث- ضمن ب 20.