و قد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما (1). و روي عن أبي عبد الله الصادق(عليه السلام)أنه قال: أن نساءكم لسن (2) كالنساء الأول، إن نساءكم أكبر (3) لحما و أكثر دما فلتقعد حتى تطهر (4).
و قد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما (5) [1].و إذا وقع الرجل على امرأته (6) و هي حائض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه (7). و روي إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، و إن (8) كان في وسطه (9) فنصف دينار، و إن كان في آخره فربع دينار (10).
[1] قال المصنف في الفقيه: 1- 56 ذيل ح 19: الأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما و ما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها وردت للتقية، لا يفتي بها إلا أهلا الخلاف.