و في التهذيب: 1- 385 ح 8 باختلاف في لفظ صدره، و رواه في الكافي: 3- 94 ح 3، و فيه «فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة» عنهما الوسائل: 2- 307- أبواب الحيض- ب 16 ح 1 و ح 2.
[5] «يرق» أ، ج، د، المستدرك. و ما لا يرقأ من الدم: ما لا ينقطع منه «مجمع البحرين: 1- 207- رقأ».