و إذا طهرت المرأة (3) عند العصر فليس عليها أن تصلي الظهر، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها (4). و إذا (5) رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد أيامها للحيض، فإذا زاد على الأيام الدم، استظهرت بثلاثة أيام ثمَّ هي مستحاضة (6). و إن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، فإذا كان يوم حادي عشر، اغتسلت و احتشت و استثفرت (7)، و عملت بما تعمل المستحاضة (8).
[1] الاستثفار: أن تأخذ المرأة خرقة طويلة عريضة تشد أحد طرفيها من قدام و تخرجها من بين فخذيها، و تشد طرفها الآخر من وراء بعد أن تحشي بشيء من القطن لتمتنع به من سيلان الدم. و معنى احتشت: أي استدخلت شيئا يمنع الدم من القطر «مجمع البحرين: 1- 312- ثفر- و ص 519- حشو-».