و إن (1) رأت الصفرة في أيام طمثها، تركت الصلاة لذلك بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثمَّ تغتسل و تصلي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة و تصلي (2).
فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر، فليس عليها قضاء تلك الصلاة [1].و إذا رأت الصفرة و الشيء و لا (3) تدري أ طهرت أم لا، فلتلصق (4) بطنها بالحائط، و لترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال، و تستدخل (5) الكرسف، فإن كان دم خرج و لو مثل رأس الذباب، (فإن خرج فلم) (6) تطهر، و إن لم يخرج فقد طهرت (7). و إذا رأت الدم خمسة أيام (و الطهر خمسة أيام) (8)، (أو ترى الدم أربعة أيام و الطهر ستة) (9) أيام (10)، فإذا رأت الدم لم تصل، و إذا رأت الطهر صلت، تفعل
[1] يحمل قوله على عدم إدراك الصلاة كاملة مع عدم الطهارة، و لمثله أشار العلامة في المختلف: