و ما بقي فللعمّ و العمّة، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (1).
و إذا (2) ترك أخا و ابن أخ، فالمال للأخ [1]، و إذا ترك عمّا و ابن خال، فالمال للعمّ (3)، و إذا (4) ترك خالا و ابن عمّ، فالمال للخال (5).فإن ترك عمّا لأب و ابن عمّ لأب و أُمّ، فالميراث لابن العمّ من الأب و الأمّ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب و كلالة الأمّ (6).
فإن ترك جدّا من قبل الأب و جدّا من قبل الأُمّ، فللجدّ من قبل الأب
[1] فقه الرضا: 289 باختلاف يسير في اللّفظ، عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 1، و في الفقيه: 208 ذيل ح 28 بمعناه، و ذكره في ص 200 مفصّلا فيه بين الأخ للأب و ابن أخ لأم من جانب، و بين الأخ لأم و ابن أخ لأب و أمّ من جانب آخر، و عاب في المسألة الثانية على الفضل بن شاذان في قوله:للأخ من الأمّ السّدس، و ما بقي فلابن الأخ للأب و الأم. و قد ذكر في الكافي: 7- 106، و ص 107 أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع.
(1) فقه الرضا: 289، و الهداية: 85، و دعائم الإسلام: 2- 379 صدر ح 1357 مثله، و في البحار: