الثّلثان، و للجدّ من قبل الأُمّ الثّلث (1).
فان ترك جدّين من قبل الأب و جدّين من قبل الأُمّ، فللجدّ و الجدّة من قبل الأُمّ الثّلث، بينهما (2) بالسّويّة، و ما بقي فللجدّ و الجدّة من قبل (3) الأب، للذّكر مثل حظّ الأنثيين (4).
فإن ترك أخوالا و خالات، فالمال بينهم بالسّويّة (5). و إن ترك أعماما و عمّات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (6).
فإن ترك خالا لأب و أُمّ و خالا لأب، فإنّ الفضل بن شاذان ذكر أنّ المال للخال للأب و الأُمّ، و سقط الخال للأب، و كذلك العمّ و الخالة في هذا (7) سواء على ما ذكره (8).
فان ترك عمّا و ابن أُخت، فالمال لابن الأُخت (9)، فإن ترك عمّا و ابن أخ،
(1) عنه المختلف: 733 و فيه بلفظ «فان ترك جدّا لأمّ و جدّا لأب، فللجدّ من الأمّ السّدس، و ما بقي فللجد من الأب»، و بنحو هذا في المسالك: 2- 327، و شرح اللمعة: 8- 127 عن المصنّف.و أخرجه في المختلف: 733 عن رسالة علي بن بابويه مثله، و في فقه الرضا: 290 مثله، عنه البحار:
104- 343 ضمن ح 12. و في التهذيب: 9- 313 صدر ح 45، و الاستبصار: 4- 165 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26- 176- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ب 9 ح 2.