[فإن ترك جدّا لأُمّ و أخا لأب، أو لأب و أُمّ، فللجدّ من الأُمّ السّدس، و ما بقي فللأخ، و إن كان من قبل الأب فإنّه يكون كالأخ مع الأخوات] (3). و إن ترك عمّا و جدّا، فالمال للجدّ (4)، و إن ترك عمّا و خالا و جدّا و أخا، فالمال بين الأخ و الجدّ، و سقط العمّ و الخال (5)، فإن ترك عمّا و خالا، فللعمّ الثلثان، و للخال الثلث (6).
فإن ترك عمّة و خالة، فللعمّة الثّلثان، و للخالة الثّلث (7).
فإن ترك خالا و خالة و عمّا و عمّة، فللخال و الخالة الثّلث بينهما بالسّويّة،
[1] أشكل العلّامة عليه بقوله: إنّ الجدّ إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس.حمله الشيخ على التقية، لموافقته لمذهب العامّة.
(3) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 753 نقلا عنه، و أخرجه عنه في ص 733 إلى قوله: فللأخ، و في المسالك: 2- 327 نقلا عن المصنّف نحوه. و انظر الكافي: 7- 118.و انظر الفقيه: 4- 207 ح 23، و التهذيب: 9- 315 ح 52، عنهما الوسائل: 26- 181- أبواب ميراث الإخوة و الأجداد- ب 12 ح 2.
(5) فقه الرضا: 289 مثله، عنه البحار: 104- 343 ضمن ح 12، و المستدرك: 17- 189 ذيل ح 1.