و جدّا، المال بينهما نصفان (1).
فإن ترك أخا لأُمّ و جدّا، فللأخ من الأُمّ السّدس، و ما بقي فللجدّ (2). و إن ترك أُختين، أو أخوين، أو أخا و أُختا لأُمّ أو أكثر من ذلك، و (3) أُختين و (4) أخوين لأب و أمّ أو أكثر من ذلك، و أُختين و أخوين لأب أو أكثر من ذلك و جدّا، فللإخوة و الأخوات من الأُمّ الثّلث، يقسّم بينهم بالسّويّة، و ما بقي فللإخوة و الأخوات من الأب و الأُمّ و الجدّ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين، و تسقط الإخوة و الأخوات من الأب (5).
فإن ترك أُختا لأب و أُمّ (6) و جدّا، فللأُخت النّصف، (و للجدّ النّصف) [1]، فان