فإن ترك أخا لأب و أُمّ و جدّا، فالمال بينهما نصفان، و كذلك إذا ترك أخا لأب
[1] أشكل العلّامة في المختلف على المصنّف في اختياره الثلث في المقام، و كذا في الآتي، و كذا في الآتي، و اختار هو السدس في المقامين، ثمَّ ذكر أنّ الأصل في ذلك الاعتبار بالمنتسب به و هو الأخ، فإن كان واحدا كان لأولاده أو لأولاد [أولاده] السّدس، و إن كان أكثر فلأولادهما و أولاد أولادهما الثلث، لكلّ نصيب من يتقرّب به.