و إن ماتت امرأة و تركت زوجها و أبويها و ابنا، أو ابنين (أو بنين) (1) و بنات، فللزّوج الرّبع، و للأبوين السّدسان، و ما بقي فللبنين و البنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (2). و إن تركت المرأة زوجها و ابنتها و أبويها (3)، فللزّوج الرّبع ثلاثة من اثني عشر و للأبوين السّدسان أربعة من اثني عشر، و بقي خمسة أسهم فهي للابنة، كذا (4) روي عن أبي جعفر(عليه السلام)(5). و إذا ترك الرّجل (6) امرأة و أبوين و ابنا أو ابنين و بنات، فللمرأة الثّمن، و للأبوين السّدسان، و ما بقي فللبنين و البنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (7). و إذا ماتت المرأة و تركت زوجها و أبويها، فللزّوج النّصف، و للأُمّ الثّلث، و للأب السّدس (8).
(1) ليس في «أ» و «د».