و إذا ترك الرّجل امرأة و أبوين، فللمرأة الرّبع، و للأُمّ الثّلث، و للأب الباقي (1)، فإن ترك ابنا و ابنة و أخا، فالمال للولد، و ليس للأخ مع الولد شيء (2)، و إذا ترك ابن ابن و أخا، فالمال لابن الابن، لأنّ ولد الولد يقوم (3) مقام الولد، إذا لم يكن هناك ولد و لا وارث غيره (4)، فإن ترك ابنته و أُخته لأبيه و أُمّه، فالمال كلّه للابنة (5). و إن ماتت المرأة و تركت زوجها و أباها و إخوة و أخوات لأب و أمّ، أو لأب، أو لأُمّ، فللزّوج النّصف، و ما بقي فللأب (6). و إذا ماتت و تركت أُمّها و زوجها و إخوة و أخوات لأُمّ و أب، أو لأب، أو لأُمّ، فللزّوج النّصف، و ما بقي فللأُمّ، و سقط الإخوة و الأخوات (7).
(1) فقه الرضا: 288، و الهداية: 83 مثله. و في الكافي: 7- 98 ح 1، و الفقيه: 4- 195 صدر ح 2، و التهذيب: 9- 284 ح 1، و ص 286 صدر ح 12، و الاستبصار: 4- 143 صدر ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26- 126- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 16 ح 2، و ص 127 ح 8.