و إن تركت المرأة زوجها فللزّوج النّصف، و الباقي لقرابة لها إن كان، فان لم يكن لها أحد (2) فالنّصف يردّ على الزّوج (3). و قد روي إذا مات الرّجل و ترك امرأة فالمال كلّه لها، و إن ماتت المرأة و تركت زوجها فالمال كلّه للزّوج (4). و إن ترك الميّت امرأة و ابنا، فللمرأة الثّمن، و ما بقي فللابن (5)، و كذلك إذا ترك ابنا (6) (أو ابنين) (7) (أو بنين) (8) و بنات و زوجة، فللزّوجة الثّمن، و ما بقي فللبنين و البنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (9).
[1] حمل المصنّف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمام(عليه السلام)و إلّا أنّها ترث المال كلّه.و في البحار: 104- 351 ضمن ح 1 عن فقه الرضا.
(4) عنه المستدرك: 17- 194 ذيل ح 2. و في الفقيه: 4- 192 ح 2، و التهذيب: 9- 295 ح 16، و الاستبصار: 4- 150 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 26- 203- أبواب ميراث الأزواج- ب 4 ح 6، و ص 204 ح 9.