و كذلك إذا كانا ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك و زوجا، فللزّوج الرّبع، و ما بقي (1) فبينهم بالسّويّة (2). و اعلم أنّ الزّوج لا ينقص من (3) الرّبع شيئا، و لا الزّوجة من الثّمن، و لا الأبوان (4) من السّدسين (5). و إن تركت ابنة و زوجا، فللزّوج الرّبع، و ما بقي فللابنة، و كذلك إذا تركت ابنتين أو بنات، أو أكثر من ذلك، فللزّوج الرّبع، و ما بقي فللبنات، بينهنّ بالسّوية. و إن تركت زوجا و بنين و بنات، فللزّوج الرّبع، و ما بقي فللبنين و البنات، للذكر مثل حظّ الأنثيين (6). و إذا تركت المرأة زوجها و ابن ابنها، فانّ الفضل بن شاذان النّيشابوري(رحمه الله) قال: للزّوج الرّبع، و ما بقي فلولد الولد، و كذلك إذا ترك الرّجل امرأة و ابن ابن، فللمرأة الثّمن، و ما بقي فلابن الابن (7)، و لم أرو بهذا حديثا عن الصّادقين- (عليهم السلام). و إذا ترك الرّجل امرأة، فللمرأة الرّبع، و ما بقي فللقرابة له إن كان، فان لم
(1) «و الباقي» ب.