و البنت، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (1).
فإن ترك ابن ابن و أبوين، فللأُمّ الثّلث، و للأب الثّلثان، و سقط ابن الابن (2) [1].فإن ترك أبوين و أخا لأب و أمّ، أو لأب، فللأمّ الثّلث، و للأب الثّلثان (3).
فان كانا أخوين و أبوين، فللأُمّ السّدس، و للأب خمسة أسداس إذا كان الأخوان لأب و أُمّ أو لأب.
فإن ترك أخا أو أخوين، أو إخوة أو أخوات لأُمّ و أبوين، فللأُمّ الثّلث، و للأب الثّلثان، لأنّ الاخوة (4) من الأُمّ لا يحجبون الأُمّ عن الثّلث ما بلغوا، و إنّما يحجبها الاخوة و الأخوات من الأب أو من الأب و الأُمّ (5).
فإن ماتت امرأة و تركت زوجها و ابنها، فللزّوج الرّبع، و ما بقي فللابن،
[1] ذكر الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل: 26- 110- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 7 ح 3 عن الكافي: 7- 88 ح 1 بإسناده، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام)قال:بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهن. ثمَّ قال العاملي: و استدلّ به الصدوق على أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين، و ليس بصريح في ذلك، و خالفه الشيخ و غيره و حملوا قوله: «و لا وارث غيرهن» على أنّ المراد به: إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب الابن به أو البنت. إلخ.
(1) فقه الرضا: 287، و الكافي: 7- 96، و الفقيه: 4- 192 ضمن ح 1، و الهداية: 83 مثله. و في دعائم الإسلام: 2- 371 ذيل ح 1337 باختلاف يسير.